ابن حجر العسقلاني

147

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مُخْتَصَرًا قال كنت أدلو الولد بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ 1 . حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي تَضْمِينِ الْأَجِيرِ أَمَّا عُمَرُ فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ ضَمِنَ الصَّبَّاغَ 2 ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَلَفْظُهُ أَنَّ عَلِيًّا ضَمِنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ وَجْهٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا 3 ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَضْمَنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ وَقَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَاكَ وَعَنْ خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَضْمَنُ الْأَجِيرَ 4 . كِتَابُ الجعالة مدخل . . . كتاب الْجَعَالَةِ 5 1289 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الرُّقْيَةِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ 6 . كِتَابُ إحياء الموات مدخل . . . كتاب إحْيَاءِ الْمَوَاتِ 7 1290 - حَدِيثُ سَعِيدِ بن زيد " من أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " تَقَدَّمَ

--> 1 أخرجه ابن ماجة 2 / 818 ، كتاب الرهون : باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث 2447 ، قال البوصيري في الزوائد 2 / 263 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات موقوفا . 2 أخرجه عبد الرزاق 8 / 217 ، رقم 14948 . 3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 122 ، كتاب الإجارة : باب ما جاء في تضمين الأجراء . 4 ينظر : المصدر السابق . 5 الجعالة : بفتح الجيم وكسرها وضمها : ما يجعل على العمل ، ويقال : جعلت له جعلا ، وأجعلت : أوجبت . وقال ابن فارس في المجمل : الجعل والجعالة والجعيلة : ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله . ينظر : المطلع على أبواب المقنع 281 . عرفها الشافعية بأنها : التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين ، أو مجهول لمعين أو غيره . عرفها المالكية بأنها : عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه . حاشية الباجوري على ابن القاسم 2 / 34 ، الخرشي 7 / 59 . 6 أخرجه أحمد 3 / 44010 ، والبخاري 4 / 453 ، كتاب الإجارة : باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ، حديث 2276 ، ومسلم 4 / 1727 ، كتاب السلام : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار حديث 65 / 2201 ، وأبو داود 4 / 222 ، كتاب الطب : باب كيف الرقي حديث 3900 ، والترمذي 4 / 399 ، كتاب الطب : باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ حديث 2064 ، وابن ماجة 2 / 729 ، كتاب التجارات : باب أجر الراقي حديث 2156 ، والنسائي في الكبرى 6 / 254 . 7 إحياء الموات : الموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى : ميتة ، ومواتا ، وموتانا ، بفتح الميم والواو . والموتان بضم وسكون الواو : الموت الذريع . ورجل موتان بفتح الميم وسكون الواو ، يعني أعمى القلب . ينظر : المغني لابن قدامة 5 / 416 . والموات اصطلاحا : عرفه الشافعية بأنه : أرض لا مالك لها ، ولا ينتفع بها أحد . عرفها المالكية بأنه الأرض الخالية عن الاختصاص . عرفه الحنفية بأنه : أرض لم تملك في الإسلام ، أو ملكت ، ولم يعرف مالكها ، وتعذر زرعها بانقطاع الماء ، أو غلبته أو نحوهما . عرفه الحنابلة بأنه : الأرض الخراب الدارسة . حاشية الباجوري 2 / 38 ، حاشية الدسوقي 4 / 66 ، الدرر 1 / 4306 ، المغني لابن قدامة 6 / 147 .